شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

40

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الندب ايضاً ويستحب تكرارها بلا خلاف فتوىً ونصاً وغايتها للحاج إلى زوال عرفة وللمعتمر بالعمرة التمتع حتى يشاهد بيوت مكة والمعتمر بالعمرة المفردة يكررها حتى يدخل الحرم ان احرم من خارج الحرم وحتى يشاهد الكعبة ان احرم من الحرم وقيل بالتخيير جمعاً بين النصين كل ذلك للنصوص والفتاوى وان كان في بعضها كلام الا ان النظر إلى التسامح في أدلة السنن يوجب لنا الاقتصار وظاهر الامر بقطع التلبية في الغايات الوجوب فالأحوط عدمها بعدها وقد مر ايضاً استحباب الاشتراط على الله في النية بان يحل حيث جسه وان لم تكن حجة فعمرة ومنها الاحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض بمقتضى النصوص الواردة في لبس النبي ( ص ) كذلك وما ورد في استحباب اللبس كذلك للصلاة وملازمه ثوب الاحرام مع ثوب الصلاة ويستحب تكرار التلبية عند تجدد الأحوال كما في صحيحة عمر بن يزيد « قال اجْهَرْ بِهَا كُلَّمَا رَكِبْتَ وَكُلَّمَا نَزَلْتَ وَكُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ عَلَوْتَ أَكَمَةً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً وَبِالْأَسْحَارِ » ( 1 ) وظاهر الامر وان كان الوجوب الا ان القرائن من الندب في ساير النصوص موجود كما فهمها الفقهاء . نعم الأحوط للرجال الجهر كما أفتى به الشيخ وكلما لم يرد به النص والفتوى في راجحية أو مرجوحية في الاحرام فهو مباح لقوله كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى اما الحرام والمكروه فيذكر في فصلين : المطلب الرابع : في محرمات الاحرام محرمات الاحرام أمور : الأول : الصيد إذا كان الحيوان برياً ولو في البحر دون العكس اجماعاً وعليه الكتاب والسنة المستفيضة ولا فرق بين المباشرة والتسبيب كما في النص والفتاوى كما في الصحيح « وَلَا تَدُلَّنَ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَلَا مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ وَلَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ » ( 2 ) ولذا صرح

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 384 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 381 .